ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة، مع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة، ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق الأول أُعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا على أعلى الأصوات في الاقتراع السابق.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص مَن يحل محله.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين مَن يحل محله.
ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم.
مادة (14)
في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة.
مادة (15) شروط عضوية مجلس الشورى:
يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي:
أ) أن يكون مصريًّا بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات.
جـ) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة، ويُستثنى الأعضاء الممثلين المقيمين بالخارج.
د) أن يكون متصفًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس.
هـ) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز- بالنسبة للأعضاء المعينين- عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة.
مادة (16):
أ- مدة عضوية مجلس الشورى:
مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين- أيًّا كان تاريخ تعيينهم- بانتهاء هذه المدة، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه.
ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه.
مادة (17) اجتماعات مجلس الشورى:
أ) يجتمع مجلس الشورى بدعوةٍ من المرشد العام دورتين كل عام، الأول خلال النصف الأول من شهر صفر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان.
ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك دون إخلالٍ بحقِّ المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويُضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها.
جـ) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناءً على قرار مكتب الإرشاد، وإذا دعت حاجة لذلك.
د) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك.
هـ) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًّا من أعضاء مكتب الإرشاد ثم الأكبر فالأكبر سنًّا من أعضاء المجلس.
و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريرًا شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق، كما يتضمن التقرير إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى اتباعها خلال السنة التالية، ويناقش مجلس الشورى التقرير، ولكلٍّ من أعضائه أن يتقدَّم بما يراه من مقترحات، وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه.
وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة.
ح) ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق، كما تستكمل العضويات الشاغرة.
ط) مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضوًا من أعضائه.
ى) إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة خمسة وأربعين عضوًا من أعضاء المجلس.
ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ويكون قرار التزكية معتبرًا بأغلبية أصوات الحاضرين.
ل) تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد.
م) ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما.
مادة (18) زوال العضوية:
تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
جـ) طلب العضو إعفاءه.
د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث.
هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج.
الفصل الرابع: مجالس شورى المحافظات
مادة (19) تشكيل مجلس شورى المحافظة:
يُشكَّل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويُعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عُيِّن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة، طبقًا للفقرة (ج) من المادة (12)، ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة.
مادة (20) شروط العضوية:
يشترط فيمن يُختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة:
أ) أن لا يقل سنُّه عن 30 سنة.
ب) أن تكون قد مضت على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات على الأقل.
جـ) أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهِّله لذلك.
مادة (21) مدة العضوية:
مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدِّده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات، ويسري ذلك بحق الأعضاء الذين يقرِّر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيًّا كان تاريخ التعيين.
وفي حالة خلوِّ مكان أحد الأعضاء المختارين، يختار الأعضاء العاملون مَن يحلُّ محلَّه، طبقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (22) زوال العضوية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية، ويجوز تجديد اختيار العضو أو تعيينه.
جـ) الاستعفاء.
د) تعذُّر قيام العضو بمهامِّ العضوية لأسباب صحية، أو غير ذلك من تخلِّفه عن مباشرة مهامِّ عضويته دون عذر مقبول.
هـ) فقدان الثقة والاعتبار.
ويكون زوال العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأي مكتب إداري المحافظة.
مادة (23) انعقاد مجلس شورى المحافظة:
أ) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقررْ المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر.
ب) يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مكتب الإرشاد أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، وينتخب المجلس في هذه الجلسة- وبطريق الاقتراع السري- الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام، طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (76).
ثم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تمَّ انتخابهم بمجلس الشورى العام ويكون أيضًا رئيسًا للمكتب الإداري.
ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك، وتسري بحقِّ رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقرَّرة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحلُّ محلَّه.
جـ) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري.
د) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولى خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريرًا شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير، وأن يُبدي ملاحظاته، وأن يُصدر توصياتٍ يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلى مكتب الإرشاد.
هـ) يكون اجتماع مجلس الشورى بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه، عند غيابه، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من يُنيبه ونصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين.
الفصل الخامس: مكتب إداري المحافظة
مادة (24):
مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقًا للسياسة العام للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نُصَّ عليه بالباب السابق.
مادة (25):
يَنتخِب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أمينًا للصندوق وأمينًا للسرِّ، كما يعهد لكل عضو من أعضائه بالمهامِّ التي يحدِّدها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة.
مادة (26):
يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعاتٍ دوريةً نصف شهرية على الأقل تكون صحيحةً بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء.
مادة (27):
لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحةً في ذلك أو كلما طلب.
مادة (28):
يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظامُ في حضور جلسات المكتب والمحافظة على سريَّة المداولات والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب، ولو خالف ما ارتآه.
مادة (29):
يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام، ثم يرفع إلى مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام.
مادة (30):
يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إداري المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لانتخاب بديل عمَّن تقرر وقفه، فإذا انتُخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضويةَ مجلس الشورى، وإن جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة، على أن تُجبر الزيادة عند حدوث أي خلوٍّ.
أحكام عامة ومؤقتة
مادة (31) يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح:
أ) المرشد العام.
ب) أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بالجمهورية.
جـ) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى.
ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
مادة (32)
في حالة تعذَّر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولَّى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته.
مادة (33)
تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حاليًّا- باستثناء المرشد العام- باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد.
مادة (34)
تمَّ إلغاؤها.
مادة (35)
التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية.
مادة (36)
لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي لحين انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، حتى لو أدَّى ذلك إلى زيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتمُّ جبر الزيادة عند أول خلوٍّ.
تمَّ اعتماد هذه اللائحة من مجلس الشورى العام عام 1990
التعديلات التي اعتمدها مجلس الشورى في مايو 2009م مدرَجة في هذا النص: (مادة 7 ومادة 9 "أ" ومادة 36